السابعة : ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بـ «منى» ولو كان معتمرا فب «مكّة».
الثامنة : من أصاب صيدا فداؤه شاة ، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
ويلحق بهذا الباب صيد الحرم ، وهو بريد في بريد.
______________________________________________________
التحرك ، وجب الإرسال لله والقيمة للمالك. ولو قتل في الحرم وأكل فيه ، وجب فداء المقتول وقيمة للحرم ، وهل تدفع الى المالك ، أو يتصدّق بها وتجب اخرى؟ فيه الاحتمالان.
قال طاب ثراه : من أصاب صيدا فداؤه شاة ، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
أقول : قال العلامة عند ما حكى قول القاضي : إنّ من وجبت عليه شاة ولم يقدر عليها قوّمها وفضّ ثمنها على البر وأطعم عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، فان زاد على ذلك لم يلزمه غيره وان نقص لم يجب عليه أكثر منه ، فان لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما ، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام ، وحكم الحمل والجدي يجري هذا المجرى ، مع انه عدّ أشياء كثيرة تجب فيها الشاة فان قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع ، إذ الابدال انما يجب في الظبي والثعلب والأرنب على اشكال وكذا فيما يوجب البدنة والبقرة (١) وهذا يدلّ على عدم اختياره لإطّراد هذه القاعدة ، والمصنف أجراها في النافع على قول القاضي وزاد بقوله (في الحج) (٢).
__________________
(١) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٣ س ١٦ قال : قال ابن البراج : إذا وجب عليه شاة إلخ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.