من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا ، وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر الكراهية ، ولو أصابه فدخل الحرم ومات ، لم يضمن على أشهر الروايتين (١)
ويكره الصيد بين البريد والحرم ، ويستحب الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه. والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل الحرم. ويضمن المحلّ لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحلّ ، وكذا لو رماه من الحلّ فقتله في الحرم. ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل. ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه ، وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال. ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثمَّ أرسله وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وهل يحرم وهو يؤم الحرم ، الأشهر الكراهية ، ولو اصابه فدخل الحرم ومات فيه لم يضمن على أشهر الروايتين.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى التحريم ووجوب الفدية (١) ومنعها ابن إدريس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) والروايات بالوجهين (٥).
قال طاب ثراه : وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية.
__________________
(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٢٨ س ٥ قال : ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم الى أن قال : وعليه الفداء.
(٢) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص ١٣٣ س ١٤ قال بعد نقل قول الشيخ : وهذا غير واضح ، والأطهر إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٨ س ٢٢ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو المعتمد.
(٥) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٥٩ الحديث ١٦٢ الى ١٦٥.