[وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد] (١) وإن حرم وكذا في الموطوء والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا ، والبقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم جنبا ، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، والارتماس في الماء ، وقيل : يكره
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد.
أقول : فساد الصوم ووجوب الكفارة مذهب السيد (٢) وبه قال الشيخ في الكتابين (٣) (٤) والعلامة في كتبه (٥) واختاره المصنف في المعتبر (٦) وظاهره في الشرائع عدم الفساد ، لأنه جعله تابعا للغسل وساواه بالدابة ، وقدم في باب الجنابة عدم وجوب الغسل فيه (٧).
قال طاب ثراه : والارتماس في الماء ، وقيل : يكره.
__________________
بهيمة فإن أنزل فسد صومه وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا.
(١) ما بين للمعقوفتين غير موجود في «المختصر» المطبوع.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ١ قال : فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء ، إلى أن قال : أو غلام أو ميتة أو بهيمة.
(٤) الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٤١ قال : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة.
(٥) التحرير : كتاب الصوم ، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال : (يا) لو وطأ الغلام في دبره فإن أنزل فسد صومه وكذا إن لم ينزل. وفي التذكرة ، كتاب الصوم ، فيما يمسك عنه الصائم ص ٢٥٧ قال : الثاني الجماع إلى أن قال : ولا فرق بين وطء الحية والميتة ولا بين الغلام والمرأة ، وفي المختلف ، كتاب الصوم ص ٤٦ س ٢٤ قال : والأقرب أن فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة أحكام تابع لإيجاب الغسل وكل موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الأحكام الثلاثة إلخ.
(٦) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال : فروع الأول ، إلى أن قال : فبتقدير تحقق ما ادعاه يجب القول إلخ.
(٧) تقدم آنفا.