ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب ، وفي رواية : الحج من قابل (١).
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو استمنى بيده لزمته البدنة ، وفي رواية : والحج من قابل.
أقول : وجوب البدنة خاصة مذهب التقي (١) وابن إدريس (٢) وهو ظاهر أبي علي (٣) لأصالة براءة الذمة ، والإفساد مذهب الشيخ في المبسوط (٤) والجمل (٥) وبه قال القاضي (٦) وابن حمزة (٧) والعلامة في المختلف (٨) واحتجوا بحسنة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل (٩) وإليها أشار المصنف بقوله «وفي رواية» والعمل على هذا أحوط.
__________________
(١) الكافي : الحج ، وامّا كفارة ما يأتيه المحرم ص ٢٠٣ س ١٦ قال : وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.
(٢) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص ١٢٩ س ٣٤ قال : ومتى عبث الرجل بذكره حتى أمنى فان الواجب عليه الكفارة وهي بدنة.
(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٢ س ٣٩ قال : وقال أبو علي ابن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء اما بعث بحرمته إلخ.
(٤) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٣٧ س ١٨ قال : ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع.
(٥) الجمل والعقود : ص ٧٢ س ١٠ قال : والتروك المفروضة الى أن قال : ولا يجامع ولا يستمني إلخ.
(٦) المهذب : ج ١ ، باب ما يلزم المحرم على جناياته ص ٢٢٢ قال : فامّا ما يجب فيه بدنة الى أن قال : أو يعبث بذكره فيمني إلخ.
(٧) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٢٧ قال : فالبدنة تلزم إلى أن قال : وبالامناء قبل الوقوف.
(٨) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٣ س ٣ قال بعد نقل قول الشيخ : والمعتمد الأوّل.
(٩) الفروع : باب المحرم يقبّل امرأته ص ٣٧٦ الحديث ٦.