ولو جامع أمته المحرمة بإذنه ، محلا ، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة. ولو كان معسرا فشاة أو صيام (١) ثلاثة أيام. ولو جامع قبل طواف الزيارة ، لزمه بدنة ، فان عجز فبقرة أو شاة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا ، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو كان معسرا فشاة أو صيام.
أقول : إنما قيد إحرامها بإذنه ليكون صحيحا ، إذ لو كان بغير اذنه لكانت محلّة لا يجب عليه بوطئها شيء ، أمّا مع إذنه فاحرامها صحيح ، وقد هتك حرمته فيكون عليه الكفارة ، وفي كيفيتها قولان :
(أ) قول الشيخ في المبسوط : يلزمه بدنة ، فان عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (١).
(ب) قول المصنف : وهو وجوب بدنة على الموسر أو بقرة أو شاة ، وعلى المعسر شاة أو صيام (٢) واختاره العلامة ونقله عن والده طاب ثراهما (٣).
فيكون على هذا القول مخيرا في الشاة في موضعين :
(أ) قدر على البدنة والبقرة والشاة تخيّر بينها.
(ب) عجز عن البدنة والبقرة وقدر على الشاة لا غير ، مخيّر بينها وبين صيام ثلاثة أيام.
والمستند صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن رجل محرم (٤) وقع على أمة محرمة؟ قال : موسر أو معسر؟ قلت : أجنبي عنهما ، قال :
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٣٦ س ٢٣ قال : وإذا جامع أمته وهي محرمة إلخ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٣ س ٢١ قال : وكان والدي رحمه الله يوجب على الموسر بدنة الى أن قال : وهو الوجه.
(٤) هكذا في جميع النسخ ، والصحيح (عن رجل محل) كما في الحديث.