ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ، ثمَّ واقع لم يلزمه الكفارة وأتمّ طوافه ، وقيل ، يكفي في البناء مجاوزة النصف
______________________________________________________
هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت : أجنبي عنهما ، قال : إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له ، وكان هو الذي أمرها بالإحرام ، فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وان شاء شاة ، وان لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (١).
تنبيه
يقتصر على القدر المذكور من الكفارة عليه عقوبة له ، لأنه هتك إحراما صحيحا ، إذا كانت الأمة مكرهة أو جاهلة. ولو طاوعته وجب عليها القضاء ، وعليه أن يأذن لها فيه ، لأنه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما صحيحا وكان الفساد منه ، فكان عليه الإذن في القضاء وعليها الكفارة ، لكن يلزمها الصوم عوض البدنة ثمانية عشر يوما ، وعليه تمكينها من الصيام ، لما قلناه في القضاء.
فرع
لو كان عوض الأمة عبد ، احتمل قويّا الحاقه بها ، لأنّ الجناية أفحش ، فيناسب ترتب العقوبة عليه.
قال طاب ثراه : ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه ، وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف.
أقول : أمّا الاكتفاء بمجاوزة النصف في البناء فلا خلاف فيه ، وانما الخلاف في سقوط الكفارة لو كان قد طاف أربعة أشواط ، ففي العبارة تساهل.
__________________
(١) الفروع : ج ٤ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي المناسك ص ٣٧٤ الحديث ٦.