ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ، فعلى كلّ واحد كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلّا على رواية سماعة
______________________________________________________
قال الشيخ : لا كفارة عليه (١) لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء؟ قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (٢). واختاره العلامة في المختلف (٣) وقال ابن إدريس : الاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة (٤) وهو اختيار المصنف (٥) واحتج بوجوب الكفّارة على من جامع قبل طواف النساء ، خرج منه الخمسة للاتفاق ، فيبقى الباقي على أصله ، ولصحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده وقد طاف منه خمسة أشواط بالبيت ، ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الى منزله فنقض ، ثمَّ غشي جاريته ، قال : يغتسل ثمَّ يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ، ثمَّ يستغفر ربّه ولا يعود (٦) وهي كما تراها قاصرة الدلالة.
قال طاب ثراه : ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل فعلى كلّ واحد كفّارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
أقول : ظاهر المصنف وجوب الكفارة لمساعدته على المحرم ، واختاره العلامة في
__________________
(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٣١ س ١١ قال : فان كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل إلخ.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (١٢٧) باب حكم من نسي طواف النساء ص ٢٤٦ الحديث ٤.
(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٤ س ٢٣ قال بعد نقل قول الشيخ : وقول الشيخ عندي هو المعتمد.
(٤) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٢٩ س ٣٤ قال : فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (١٢٧) باب حكم من نسي طواف النساء ص ٢٤٥ الحديث ٣.