والقلم : وفي كل ظفر مدّ من طعام. وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان. ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.
والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ، ولو لبس عدة في مكان.
وحلق الشعر : فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدّان ، أو عشرة لكل مسكين مدّ ، وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا. وفي نتف الإبطين شاة. وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين. ولو مسّ لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدّق بكفّ من طعام. ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.
والتظليل : فيه سائرا شاة. وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.
والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا ، وفي الثلاث شاة. وفي المرّة كذبا شاة ، وفي المرّتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة.
وقيل : في دهن للتطييب شاة. وكذا قيل في قلع الضرس
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وقيل في الدهن الطيب شاة (١) وكذا قيل في قلع الضرس.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الدهن الطيب ، ونعني به ما فيه طيب يحرم استعماله ويجب به الكفارة ، وهو
__________________
(١) هذه العبارة في النسخ مختلفة ، ففي النسخة المطبوعة كما أثبتناه في المتن ، وفي النسخة المخطوطة المحشاة بحواشي متعددة هكذا (وقيل في الدهن بالطيب شاة) وفي نسخة اخرى مخطوطة وعليها آثار المقابلة هكذا (وقيل في الدهن الطيب شاة) ولما كانا لمراد معلوما فلا يهمّنا اختلاف النسخ.