مسائل ثلاث
الاولى : في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها ، وقيل : فيها بقرة ، وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة.
الثانية : لو تكرر الوطء تكرر الكفارة. ولو كرّر اللبس ، فان اتّحد اللبس لم يتكرّر. وكذا لو كرّر الطيب ، ويتكرّر مع اختلاف المجلس.
الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلّا في الصيد.
______________________________________________________
ولم يوجبا شيئا (١) ، واختاره العلامة (٢).
قال طاب ثراه : في قلع شجر من الحرم الإثم عدا ما استثني ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها وقيل : فيها بقرة ، وقيل : في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.
أقول : هنا مسائل :
(أ) يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه ، واستثني منه شجر الفواكه كالتفاح والنخل والإذخر ، وما كان في ملك القالع ، وعود المحالة لدعاء الضرورة إليها.
(ب) يجوز أن يترك الإبل لترعى الحشيش ، ومنع منه أبو علي (٣) وظاهر الشهيد التوقف (٤) والجواز مذهب الشيخ (٥) والعلامة (٦) للأصل ، ولصحيحة محمّد بن
__________________
(١) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٢٠ قال : وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس به الى أن قال : والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى إلخ.
(٢) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٢٠ قال : وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس به الى أن قال : والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى إلخ.
(٣) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : فاما الرعي فيه فلا اختاره.
(٤) الدروس : كتاب الحجّ ص ١١١ س ١٥ قال : ويحرم نزع الحشيش إلّا الإذخر ولا يحرم رعية.
(٥) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٤ س ١٢ قال : ولا بأس ان يخلي الإنسان إبله لترعى
(٦) التذكرة : ج ١ البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم ص ٣٤١ س ٢ قال : مسألة يجوز للمحرم أن