وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه الكراهة.
______________________________________________________
(د) القضاء والكفارة ، وهو مذهب الشيخين (١) وبه قال القاضي (٢) والسيد في الانتصار (٣) لأنه فعل منهيا عنه ، فكان عليه القضاء والكفارة كالأكل ، وقال الحسن (٤) وابن إدريس (٥) والسيد في قول آخر (٦) لا يجب به قضاء ولا كفارة.
قال طاب ثراه : وفي السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهة.
أقول : هنا مسألتان الأولى : السعوط ، وفيه أربعة أقوال :
(أ) وجوب القضاء والكفارة ، وهو اختيار المفيد وتلميذه (٧) (٨) ومذهب العلامة (٩) إن وصل الى الحلق.
__________________
(١) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٦ قال : والارتماس في الماء الى أن قال : ويجب على فاعلها القضاء والكفارة. وفي النهاية كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه ، قال : فأما الذي يفسد الصيام مما يوجب منه القضاء والكفارة الى أن قال : والارتماس في الماء.
(٢) المهذب : ج ١ كتاب الصيام ص ١٩١ باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة الى أن قال : والارتماس في الماء على التعمد.
(٣) الانتصار : مسائل الصوم ص ٦٢ قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية الى أن قال : بالارتماس في الماء إلخ.
(٤ و ٥ و ٦) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٨ قال : مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة ، الى أن قال : وقال السيد المرتضى : لا يجب به قضاء ولا كفارة ، واختاره ابن إدريس ، وهو مذهب ابن أبي عقيل.
(٧) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٧ قال : ويفسده أيضا الحقنة والسعوط إلى أن قال : وعليه القضاء والكفارة.
(٨) المراسم : أحكام الإفطار في صوم الواجب ص ٩٨ س ١٣ قال : أو تسعط إلى أن قال : فعليه مع القضاء الكفارة.
(٩) المختلف : ص ٥١.