الاستنابة وجبت ، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب. ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.
والمرابطة : إرصاد لحفظ الثغر ، وهي مستحبة ولو كان الامام مفقودا ، لأنها لا تتضمن جهادا ، بل حفظا وإعلاما ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك. ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام وفقده. وكذا لو نذر أن يصرف شيئا الى المرابطة ، وان لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.
أقول : يريد أنّ المرابطة في حال الغيبة مستحبة ، لأنّها تتضمن جهادا ، بل حفظا للمسلمين وإعلاما لهم بوصول عدوّ ، ليتأهّبوا لدفعه ، والممنوع منه في حال الغيبة انما هو الجهاد فقط ، لا ما كان مشتملا على مصلحة للمسلمين وصونهم من ظفر الكافرين. فاذا نذر الإنسان المرابطة وجبت ، وكذا لو نذر أن يصرف إليهم شيئا ، لأنه بذل مال لمسلم يستعين به على فعل الطاعة ، فكان لازما ، وهو اختيار الأكثر وبه قال ابن إدريس (١) واختاره المصنّف (٢) والعلامة (٣) وقال الشيخ : وتبعه القاضي يصرف في وجوه البرّ الّا أن يكون نذر ظاهرا ويخاف في الإخلال به الشنعة عليه ، فحينئذ يجب عليه الوفاء به ، محتجا على هذا التفصيل بما رواه علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم الى أبي جعفر الثاني عليه السّلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر الى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوعة ، نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت
__________________
(١) السرائر : كتاب الجهاد ، باب فرض الجهاد ص ١٥٦ س ١٩ قال : والذي اعتمده وأعمل عليه صحة هذا النذر ووجوب الإتيان به.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف : كتاب الجهاد ص ١٥٥ س ٣٦ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقوى.