ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه. وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وان وجده ، وجاز له المرابطة أو وجبت.
______________________________________________________
فداك انّه يلزمني الوفاء به؟ أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج الى ذلك الموضع بشيء من أبواب البر لأصير اليه إن شاء الله تعالى ، فكتب اليه بخطه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته ، وإلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحبّ ويرضى (١) وحملت على المرابطة في ثغر لا تجب المرابطة فيه.
قال طاب ثراه : وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه اعادته وان وجده ، وجاز له المرابطة أو وجبت.
أقول : المسألة متفرعة على المسألة السابقة. وتوضيحها أنّ من أخذ من غيره شيئا ليرابط به وجب صرفه فيما عيّنه لما قلناه. وقال الشيخ في النهاية : ومن أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الامام فليرده عليه ولا يلزمه الوفاء به ، فان لم يجد من أخذه منه وجب عليه الوفاء به ولزمته المرابطة (٢) وتبعه القاضي (٣) وقال في المبسوط : يرده عليه فان لم يجده فعلى ورثته ، فان لم يجد له ورثة لزمه الوفاء به ، وان كان في حال تمكّن الامام لزمه الوفاء به على كل حال (٤). وقال ابن إدريس : يجب على الأجير القيام به سواء كان الإمام ظاهرا أو لا ، وسواء وجد
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٥٦) باب المرابطة في سبيل الله عزّ وجلّ ص ١٢٦ الحديث ٤.
(٢) النهاية : باب فرض الجهاد ومن يجب عليه ص ٢٩١ س ٤ قال : وان نذر ذلك في حال انقباض يد الامام صرف ذلك في وجوه البرّ.
(٣) المهذب : ج ١ باب سيرة الحرب وما يفعل قبل القتال ص ٣٠٣ س ١٣ قال : فان نذر ذلك في حال استتاره إلخ.
(٤) المبسوط : ج ٢ في فرض الجهاد ومن يجب عليه ص ٩ س ٣ قال : ويردّ عليه ما أخذه منه إلخ.