النظر الثاني : فيمن يجب جهادهم ، وهم ثلاثة :
(الأول) البغاة : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه ، والتأخّر عنه كبيرة ويسقط بقيام من فيه غنى ، ما لم يستنهضه الامام على التعيين ، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين. ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا. ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم ، ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم فلا يذفف (١) على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم ، ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز وتقسم كما تقسم أموال الحرب.
______________________________________________________
المستأجر أو لا (٢) وهو اختيار المصنف (٣) والعلامة (٤) لأنها طاعة وقد استوجر لها ، فيجب عليه القيام بها ، واحتج الشيخ بالحديث المتقدّم (٥).
وقول المصنف : «وجاز له المرابطة أو وجبت» بناء على مذهبه من لزوم الوفاء بالنذر في صورة النزاع ، وحينئذ لا يجب على الأجير ردّه ، بل يجوز له المرابطة إن كان قد أخذ المال بعقد جائز كالجعالة ، أو وجبت إن كان أخذه بعقد لازم كالإجارة.
قال طاب ثراه : وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل؟ فيه قولان : أظهرهما الجواز ويقسم كما يقسم أموال الحرب.
__________________
(١) في حديث علي عليه السّلام يوم الجمل أمر ان لا يذفّف على جريح ، التذفيف على الجريح : الإجهاز عليه وتحرير قتله ، يقال : اذففت على الجريح تذفيفا إذا أسرعت قتله (مجمع البحرين لغة ذفف).
(٢) السرائر : باب فرض الجهاد ص ١٥٦ س ٢٢ قال : والذي يقوى عندي ويقتضيه الأدلّة لزوم الإجارة في الحالين معا إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : كتاب الجهاد ، فيمن يجب عليه ص ١٥٥ س ٨ قال بعد نقل ابن إدريس : وهو الأقرب.
(٥) التهذيب : ج ٦ (٥٦) باب المرابطة في سبيل الله عزّ وجلّ ص ١٢٦ الحديث ٤.