.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : أموال البغاة على قسمين فما كان منها غير منقول ، أو لم يكن في العسكر فلا يقسم إجماعا ، وكذا الذراري ، لأنهم مسلمون. وأمّا الأموال التي حواها العسكر فهل يقسم بين المقاتلين؟ فيه للأصحاب ثلاثة أقوال :
(أ) لا تقسم ويجب ردّه على أربابه لو أخذ ، وهو قول السيد (١) محتجا بقوله عليه السّلام : المسلم أخو المسلم لا يحلّ له دمه وماله إلّا بطيبة من نفسه (٢) ولأنّ عليا عليه السّلام لم يقسم أموال أهل البصرة ولما روجع في ذلك قال : أيكم يأخذ عائشة في سهمه (٣) وروى أبو قيس انّ عليا عليه السّلام نادى من وجد ماله فليأخذه ، فمرّ بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيه ، فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فأخذها (٤) واستقرب جواز قتالهم بدوابّهم وسلاحهم حالة الحرب على وجه لا يقع التملّك له ، بل على وجه المدافعة والممانعة ، وتبعه ابن إدريس (٥).
(ب) جواز تملّكه وقسمته بين المقاتلة ، وهو قول الشيخ في النهاية (٦)
__________________
(١) الجوامع الفقهية ـ الناصريات : المسألة السادسة والمائتان ص ٢٢٥ س ٢٧ قال بعد نقل قول المخالف : وهذا غير صحيح ، لأنّ أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها إلخ وليس في احتجاج السيد استدلالا بقوله (المسلم أخو المسلم إلخ) بل هو في استدلال الشافعي ولا يقبله السيد فراجع وأيضا لاحظ المختلف : في أحكام البغاة ص ١٥٦ س ٣٦.
(٢) عوالي اللئالى : ج ٣ ص ٤٢٤ الحديث ١٦.
(٣) التهذيب : ج ٦ (٧٠) باب سيرة الإمام ص ١٥٥ الحديث ٤.
(٤) عوالي اللئالى : ج ٣ ص ١٨٤ الحديث ١١.
(٥) السرائر : باب قتال أهل البغي ص ١٥٩ س ٣٠ بعد نقل قول السيد بتمامه ، قال : قال محمّد بن إدريس : الصحيح ما ذهب اليه المرتضى.
(٦) النهاية : باب قتال أهل البغي ص ٢٩٧ س ١١ قال : ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ويقسم على المقاتلة.