(الثاني) أهل الكتاب : والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة.
وهي تؤخذ من اليهود والنصارى ، وممّن له شبهة كتاب ، وهم المجوس. ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقاد والشرائط الذمة ، فهناك يقرون على معتقدهم ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنّساء والهمّ على الأظهر (١) ومن بلغ منهم ، أمر بالإسلام أو
______________________________________________________
والخلاف (١) وبه قال القديمان (٢) والقاضي (٣) والتقي (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
(ج) يقسم مال من لم يرجع منهم إلى الحق والى طاعة الامام. ومن رجع الى طاعة الإمام فهو أحق بماله وهو قول الشيخ في المبسوط (٧). وهو الوجه استنادا الى فعل علي عليه السّلام فإنه لم يقسم أموال أهل البصرة ، حيث رجعوا إلى طاعته ، وقسم ما غنموه من أهل الشام ، وكلّما ورد من منع القسمة ، فإنه في واقعة البصرة.
قال طاب ثراه : ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنّساء والبله والهمّ على الأظهر.
__________________
(١) لم أعثر عليه في الخلاف ولكن نقله عنه في المختلف.
(٢) المختلف : في أحكام البغاة ص ١٥٧ س ١١ قال : وقال ابن عقيل : يقسم أموالهم التي حواها العسكر ثمَّ قال بعد أسطر : وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر ، الى أن قال : والأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.
(٣) المختلف : في أحكام البغاة ص ١٥٧ س ١١ قال : وقال ابن عقيل : يقسم أموالهم التي حواها العسكر ثمَّ قال بعد أسطر : وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر ، الى أن قال : والأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.
(٤) المهذب : ج ١ باب قتال أهل البغي ص ٣٢٥ س ٢١ قال : فأمّا أموالهم فلا يغنم منها الّا ما حواه العسكر دون ما سواه.
(٥) الكافي : الجهاد ص ٢٥١ س ١٣ قال : ويقسم ما حواه معسكر الجميع.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) المبسوط : ج ٧ كتاب قتال أهل البغي ص ٢٦٦ س ١٥ قال : إذا انقضت الحرب بين أهل