التزام الشرائط ، فإن امتنع صار حربيّا والأولى ان لا يقدر الجزية فإنه أنسب بالصغار وكان علي عليه السّلام يأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما ومن المتوسط أربعة وعشرين ، ومن الفقير اثنى عشر درهما ، لاقتضاء المصلحة ، لا توظيفا لازما.
______________________________________________________
أقول : سقوطها عن الهمّ ظاهر أبي علي (١) وقال الشيخ في المبسوط : بعدم السقوط لعموم الآية (٢) قال : وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية ، وهو الظاهر من كلام القاضي (٣) وابن حمزة (٤) وقال العلامة في القواعد : إن كان له رأى أو قتال أخذت منه ، والّا فلا (٥).
قال طاب ثراه : والاولى ان لا يقدر الجزية ، فإنه أنسب بالصغار.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : هل تقدر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها ، بل أمرها إلى الإمام بحسب
__________________
العدل والبغي إلى أن قال : فامّا إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم.
(١) المختلف : في أحكام الجزية ص ١٥٥ س ٨ قال : مسألة قال ابن الجنيد : لا تؤخذ الجزية من مغلوب إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الجزايا وأحكامها ص ٤٢ س ٣ قال : والشيخ الفاني والزمن الى أن قال : تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية.
(٣) المهذب : ج ١ كتاب الخمس ، باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه ومن لا يجوز أخذها منه ص ١٨٤ س ٩ قال : وامّا الذي لا يجوز أخذها من الكفار فهو إلخ ولكن لا يخفى انه لم يتعرض هنا (للهم) بنفي ولا إثبات.
(٤) الوسيلة : كتاب الجهاد ص ٦٩٧ س ٣ قال : والثالث ستة نفر ، المرأة والعبد والمجنون والصبي والأبله والسفيه المفسد.
(٥) القواعد : كتاب الجهاد ، الفصل الثاني في عقد الجزية ص ١١٢ س ٤ قال : ويسقط عن الهمّ على رأي إلخ وما نقله المصنف من قوله (ان كان له رأي أو قتال) فليس هنا ، بل هو موجود في (من يجوز قتله ، لاحظ ص ١٠٣ س ١٢ قال : والكبير إن كان ذا رأي أو قتال.