ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما الجواز.
______________________________________________________
يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا ، والّا فكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم (١).
قال طاب ثراه : ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما الجواز.
أقول : منع الشيخ في النهاية من الجمع (٢) وبه قال القاضي (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) واختاره التقي (٦) وأبو علي (٧).
ويظهر لي : انّ النزاع لفظي ، لأنّ عقد الجزية إن تضمّن تعيين أحدهما ، لم يجز تعدّيه إلى غيره إجماعا. وإن لم يتضمّن التعيين جاز للإمام أن يأخذ منهما ومن أحدهما ، لعدم المانع. ولأنّ الجزية إذا لم تكن مقدّرة لم تكن لقصرها على أحد
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٣٢) باب مقدار الجزية ص ١١٧ قطعة من حديث ١.
(٢) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ١١ قال : فان وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضهم إلخ.
(٣) المهذب : ج ١ كتاب الخمس ، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص ١٨٥ س ٢ قال : الّا انهم متى وضعها على أرضهم لم يضعها على رؤوسهم.
(٤) الجوامع الفقهية : الوسيلة ، فصل في بيان أحكام الجزية ص ٦٩٧ س ٧ قال : ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما.
(٥) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية ص ١١٠ س ٤ قال : فان وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا.
(٦) الكافي : الجهاد الضرب الثاني من الغنائم ص ٢٦٠ س ١٩ قال : ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة ، وعلى الأمرين.
(٧) المختلف : في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ١٧ قال : وهل له الجمع الى أن قال بعد نقل قول النهاية : وجوّز ابن الجنيد الجمع الى أن قال : والأقرب الأوّل.