وإذا أسلم الذمّي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان أشبههما السقوط ، (١) وتؤخذ من تركته لو مات بعد الحلول ذمّيا.
أمّا الشروط فخمسة : قبول الجزية ، وان لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم ، أو السرقة لأموالهم ، وألّا يتظاهروا بالمحرّمات كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم ، وألّا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا ناقوسا ، وأن تجرى عليهم أحكام الإسلام.
ويلحق بذلك : البحث في الكنائس والمساجد والمساكن. ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ، وتزال لو استحدثت ، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح ، وبما أحدثوه في أرض الصلح ، ويجوز رمتها ، ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم ، ويقرّ ما ابتاعه من مسلم على حاله ، ولو انهدم لم يعل به. ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولو أذن له المسلم.
مسألتان
الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات ، كالخمر.
الثانية : يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذبّ عن الإسلام من المسلمين.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو أسلم الذمي قبل الحلول سقطت الجزية ، ولو كان بعده وقبل الأداء قولان : أشبههما السقوط.
أقول : مختار المصنف وهو السقوط ، هو المشهور بين الأصحاب واختاره