وفي الحقنة قولان ، أشبههما : التحريم بالمائع.
______________________________________________________
الطعم ، وغير لازم أن يكون بتخلل أجزاء منه ، والأصل صحة الصوم والمفسد غير معلوم.
(ب) الكراهية ، وهو اختياره في المبسوط (١) وعليه الأكثر.
قال طاب ثراه : وفي الحقنة قولان : أشبههما التحريم بالمائع.
أقول : هنا قسمان :
الأول : الحقنة بالمائعات ، وفيها قولان :
(أ) القضاء قاله الشيخ في الجمل (٢) والمبسوط (٣) والاقتصاد (٤) والعلامة في المختلف (٥) وفي الخلاف الحقنة بالمائع يفطر (٦) وقال المفيد : انها تفسد الصوم (٧).
(ب) التحريم خاصه ، قاله الشيخ في النهاية (٨) وهو اختيار المصنف (٩) وابن
__________________
(١) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٣ س ٢١ قال : ويكره استجلابه بما له طعم ، ويجرى مجرى ذلك العلك كالكندر.
(٢) الجمل والعقود : ص ٥٨ س ٧ قال : وما يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال : والحقنة بالمائعات.
(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٣٧٢ س ٧ قال : وما يوجب القضاء. دون الكفارة ، الى أن قال : والحقنة بالمائعات.
(٤) الاقتصاد : كتاب الصوم ، فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص ٢٨٨ س ١١ قال : وما يوجب القضاء دون الكفارة ، إلى أن قال : والحقنة بالمائعات.
(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٥١ س ١ قال : اختلف أصحابنا في الحقنة الى أن قال : والأقرب أنها مفطرة مطلقا «أي جامدة أو مائعة» ويجب بها القضاء خاصة.
(٦) الخلاف : كتاب الصيام مسألة ٧٣ قال : الحقنة بالمائعات تفطر.
(٧) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٧ قال : ويفسده أيضا الحقنة.
(٨) النهاية : كتاب الصوم باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٦ س ١١ قال : ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات.
(٩) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٣ س ٦ قال : فاذن الوجه ان الاحتقان حرام على الوجهين.