ويكره بإلقاء النار ويحرم بإلقاء السم ، وقيل : يكره (١) ولو تترّسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح الا بقتلهم ، جاز. وكذا لو
______________________________________________________
وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) (١) وقال أمير المؤمنين عليه السّلام لولده محمّد : تد في الأرض قدمك وأعر الله جمجمتك (٢).
قال طاب ثراه : ويحرم بإلقاء السم ، وقيل : يكره.
أقول : الأوّل اختيار الشيخين في النهاية (٣) والمقنعة (٤) والمصنف (٥) وابن إدريس (٦) لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام ، ان النبي صلّى الله عليه وآله نهى أن يرمى السمّ في بلاد المشركين (٧) والمستند ضعيف مع جواز حمل النهى على الكراهة.
والثاني اختيار الشيخ في المبسوط (٨) وبه قال العلامة (٩) وأبو علي (١٠) للأصل ، ولما دلّ عليه حديث حفص بن غياث قال : كتب اليّ بعض إخواني أسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن مدينة من مدائن الحرب ، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء ، أو يحرقوا بالنيران ، أو يرموا بالمنجنيق حتى يقتلوا ، وفيهم النساء والصبيان والشيخ
__________________
(١) التوبة : ١١١.
(٢) نهج البلاغة : ومن كلام له عليه السّلام (١١) ص ٥٥.
(٣) النهاية : كتاب الجهاد ، باب من يجب قتاله ص ٢٩٣ س ٦ قال : إلّا السم فإنّه لا يجوز.
(٤) لم أعثر عليه في المقنعة ، ولم يتعرض له في المختلف أيضا.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) السرائر : كتاب الجهاد ، باب ذكر أصناف الكفار ومن يجب قتالهم ص ١٥٧ س ٣ قال : وإلقاء السمّ في بلادهم فإنّه لا يجوز.
(٧) التهذيب : ج ٦ (٦٣) باب كيفية قتال المشركين ص ١٤٣ الحديث ٤.
(٨) المبسوط : ج ٢ ، فصل : أصناف الكفار وكيفية قتالهم ص ١١ س ١٢ قال : وكره أصحابنا إلقاء السمّ في بلادهم.
(٩) المختلف : في كيفية الجهاد ص ١٥٥ س ٢٧ قال : والأقرب ما ذكره في المبسوط وهو اختيار ابن الجنيد.
(١٠) المختلف : في كيفية الجهاد ص ١٥٥ س ٢٧ قال : والأقرب ما ذكره في المبسوط وهو اختيار ابن الجنيد.