تترّسوا بالأسارى من المسلمين ، فلا دية وفي الكفارة قولان (١) ولا يقتل نساؤهم ولو عاونّ الّا مع الاضطرار ، ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم. ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة ، ويكفّ عمّن يرى حرمتها. ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الامام.
______________________________________________________
الكبير ، والأسارى من المسلمين ، والمجتاز؟ فقال : يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك لهؤلاء ، ولا دية لهم على المسلمين ولا كفارة (١) والسمّ في معنى هذه الأشياء ، فيشاركها في الإباحة.
واعلم أنّ هذا الخبر قد دلّ على أمور :
(أ) جواز المحاربة بهذه المذكورات.
(ب) انه لا يمسك عنهم لمكان الأسير المسلم والمجتاز بهم.
(ج) انتفاء الدية عن قاتل المسلم ، وفيها خلاف بين فقهائنا.
(د) سقوط الكفارة ، والأقرب وجوبها للآية (٢) وابن غياث عامي.
قال طاب ثراه : وفي الكفارة قولان :
أقول : وجوب الكفارة على القاتل هو المشهور بين الأصحاب لقوله تعالى (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (٣) ولم يذكر الدية ونصّ على الكفارة.
و (من) في الآية بمعنى (في) لأنّ حروف الخفض يستعمل بعضها مكان بعض عند أهل اللسان ، وهو كثير في القرآن وأشعار العرب.
ولا تتركني بالوعيد كأنني |
|
إلى الناس مطلي به الفار أجرب (٤) |
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٦٣) باب كيفية قتال المشركين ص ١٤٢ قطعة من حديث ٢.
(٢) قال تعالى «وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» سورة النساء : ٩٢.
(٣) النساء : ٩٢.
(٤) لم يسم قائله.