النظر الثالث في التوابع ، وهي أربعة :
(الأوّل) في قسمة الفيء : يجب إخراج ما شرطه الإمام أوّلا كالجعائل ، ثمَّ بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي ، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد ، ثمَّ يخرج الخمس ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وان لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة. وكذا من يلتحق بهم من المدد ، للراجل سهم وللفارس سهمان ، وقيل : للفارس ثلاثة. (١) ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.
______________________________________________________
أراد في الناس. ونقل المصنف قولا بعدم الكفّارة ، ولم نظفر بقائله ، وفي الشرائع : وفي الاخبار ولا كفارة (١).
قال طاب ثراه : للراجل سهم وللفارس سهمان ، وقيل : للفارس ثلاثة.
أقول : الأول اختيار الأكثر ، وبه قال الحسن (٢) والتقي (٣) وابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦) والثاني مذهب أبي علي (٧)
__________________
(١) الشرائع : ج ١ في كيفية قتال أهل الحرب ص ٣١٢ قال : ولا يلزم القاتل دية ، ويلزمه كفارة ، وفي الاخبار ولا الكفارة.
(٢) المختلف : في أحكام الغنيمة ص ١٥٨ س ٩ قال بعد نقل الأقوال : والمشهور الأوّل وهو قول ابن أبي عقيل.
(٣) الكافي : الجهاد ، الضرب الأوّل من المغانم ص ٢٥٨ س ١٤ قال : ويقسم الأربعة الأخماس الى أن قال : للراجل سهم وللفارس سهمان.
(٤) السرائر : باب قسمة الغنيمة ص ١٥٧ س ٢٥ قال : وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما على الصحيح من المذهب.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : في أحكام الغنيمة ص ١٥٨ س ٩ قال بعد نقل الأقوال : والمشهور الأوّل وهو قول ابن أبي عقيل.
(٧) المختلف : في أحكام الغنيمة ص ١٥٨ س ٩ قال : وقال ابن الجنيد : للفارس ثلاثة أسهم سهمان