وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وان استغنوا عن الخيل ، ولا سهم لغير الخيل ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل. والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة. والجيش يشارك سريته ، ولا يشاركها عسكر البلد. وصالح النبي عليه السّلام الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.
______________________________________________________
احتج الأولون بما رواه حفص بن غياث قال : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن مسائل من السيرة إلى أن قال : كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ قال : للفارس سهمان وللراجل سهم (١).
احتج الآخرون بما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : أنّ عليا عليه السّلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (٢).
أجاب الأوّلون بحملها على من كان معه أكثر من فرس.
قال طاب ثراه : وصالح النبي صلّى الله عليه وآله الاعراب على ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفرهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.
أقول : هذا هو المشهور عند أصحابنا ، ومنع منه ابن إدريس وأوجب لهم النصيب ، قال : لأنّه لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين فإنه من جملة المقاتلة ، والغنيمة للمقاتلة ، فلا يخرج عن هذا الإجماع إلّا بإجماع مثله (٣) ، وهو ممنوع لأنّ الإجماع على خلافه.
احتج الأوّلون بما روي أنّ النبي صلّى الله عليه وآله صالح الأعراب عن
__________________
لفرسه وسهم له.
(١) التهذيب : ج ٦ (٦٥) باب السرية تغزو فتغتم فيلحقها جيش آخر ص ١٤٥ قطعة من حديث ١.
(٢) التهذيب : ج ٦ (٦٦) باب كيفية قسمة الغنائم ص ١٤٧ الحديث ٣.
(٣) السرائر : باب قتال أهل البغي ص ١٦٠ س ١١ قال : وقال بعض أصحابنا انه ليس للأعراب من الغنيمة شيء إلخ.