ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثمَّ ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة. ولو عرفت بعد القسمة فقولان : أشبههما ردّها على المالك. ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ، والّا فعلى الغنيمة.
______________________________________________________
المهاجرة بترك النصيب ، روى عبد الكريم الهاشمي في الحسن قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السّلام بمكة إذ دخل عليه ناس من المعتزلة فيهم عمر وبن عبيد الى أن قال : أرأيت الأربعة الأخماس قسمتها بين جميع من قاتل عليها؟
قال عمرو : نعم ، قال له الصادق عليه السّلام : فقد خالفت رسول الله صلّى الله عليه وآله في سيرته ، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم ، فسلهم ، فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في انّ رسول الله انّما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على ان دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وأنت تقول : بين جميعهم ، فقد خالفت رسول الله صلّى الله عليه وآله في كل ما قلت في سيرته في المشركين (١) وعليها الأصحاب ، وإذا نسب الإمام عليه السّلام من أعطاهم الى مخالفة الرسول ، كان القول باعطائهم باطلا.
قال طاب ثراه : ولو غنم المشركون أموال المسلمين ثمَّ ارتجعوها ، لم تدخل في الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة ، فقولان : أشبههما ردّها على المالك ، ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ، والّا فعلى الغنيمة.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
(أ) قال الشيخ في النهاية : يقوّمون في سهم المقاتلة ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال (٢).
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٦٦) باب كيفية قسمة الغنائم ص ١٥٠ قطعة من حديث ٧.
(٢) النهاية : باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى ص ٢٩٥ س ١٨ قال : فاما العبيد فإنهم يقوّمون في سهام إلخ.