وماله ممّا ينقل دون العقارات والأرضين ، ولحق به ولده الأصاغر. ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردّد (١) المروي : انه يشترط.
______________________________________________________
لا تواروا إلّا من كان كميشا ، يعنى به : من كان ذكره صغيرا ، وقال : لا يكون ذلك إلّا في كرام الناس (١) وتوقف في النافع (٢) وقال ابن إدريس : يقرع لأنه مشكل (٣).
وأمّا الصلاة ففيها ثلاثة أقوال :
(ا) الصلاة على الجميع ويفرد المسلمون بالنية اختاره ابن إدريس (٤) وارتضاه العلامة (٥) وقواه في المبسوط (٦).
(ب) يصلّى على من وجب دفنه وهو الكميش قاله في المبسوط (٧).
(ج) قال في المبسوط : وان قلنا يصلّى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا (٨) فالثلاثة قالها الشيخ في المبسوط ، وصدر بالثاني ، وقوى الأول ، واحتاط بالثالث.
قال طاب ثراه : ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد.
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٧٩) باب النوادر ص ١٧٢ الحديث ١٤.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع حيث قال : (وقيل) ولم يرجح.
(٣) السرائر : كتاب الجهاد ، باب من زيادات ذلك ، ص ١٦٠ س ٦ قال : والأقوى عندي ان يقرع عليهم الى ان قال : فأما الصلاة عليهم فالأظهر من قول أصحابنا ان يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار.
(٤) السرائر : كتاب الجهاد ، باب من زيادات ذلك ، ص ١٦٠ س ٦ قال : والأقوى عندي ان يقرع عليهم الى ان قال : فأما الصلاة عليهم فالأظهر من قول أصحابنا ان يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار.
(٥) المنتهى : ج ١ في صلاة الجنائز ص ٤٤٩ س ١٦ قال : وان قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة ، وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين كان قويا.
(٦ و ٧ و ٨) المبسوط : ج ١ كتاب الجنائز ص ١٨٢ س ١٨ قال : إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين