الرابع : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
______________________________________________________
إدريس (١) وأبو علي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) وعليه الأكثر ، وقال في المبسوط : ولو قلنا انه يصير حرا على كل حال كان قويّا (٥).
احتج الأوّلون بما مرّ (٦) وبما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام انّ النبي صلّى الله عليه وآله حيث حاصر أهل الطائف ، قال : أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد (٧) احتج الآخرون : بأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٨) فاذا أسلم صار حرا ، والّا لكان الإسلام يعلى عليه ، ولانّه قد يتعذّر عليه الخروج إلينا ، أو يتعسّر فيسقط ، دفعا لاشتراط المشق ، ولما في ذلك من الترغيب له في الإسلام.
وأجاب العلامة عن الأوّل ، بأنه يباع من المسلمين إن لم يغنم (٩).
مقدّمة
المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه. والمنكر كلّ وصف قبيح. والأمر هو الحمل على فعل الطاعات. والنهى الحمل على ترك المنهيات.
__________________
(١) السرائر : باب قسمة الغنيمة وأحكام الأسارى ص ١٥٧ س ٣٣ قال : وعبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم وأسلموا إلخ.
(٢) المختلف : في أحكام الغنيمة ص ١٦٠ س ١ قال : وهو اختيار ابن الجنيد الى أن قال : وهو الأقرب.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في أحكام الغنيمة ص ١٦٠ س ١ قال : وهو اختيار ابن الجنيد الى أن قال : وهو الأقرب.
(٥) المبسوط : ج ٢ ، فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب ص ٢٧ س ٧ قال : وإن قلنا إلخ.
(٦) من الأدلّة المتقدمة.
(٧) التهذيب : ج ٦ (٦٨) باب حكم عبيد أهل الشرك ص ١٥٢ الحديث ١.
(٨) الفقيه : ج ٤ (١٧١) باب ميراث أهل الملل ص ٢٤٣ الحديث ٣.
(٩) المختلف : في أحكام الغنيمة ص ١٦٠ س ٦ قال : والجواب : انه يباع إلخ.