وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين. (١) والأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب والنهى عن المنكر كله واجب ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة ، العلم بانّ ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر. وأن يجوّز تأثير الإنكار. وألّا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع. وألّا يكون فيه مفسدة. وينكر بالقلب ، ثمَّ باللسان ، ثمَّ باليد. ولا ينتقل إلى الأثقل إلّا إذا لم ينجح الأخف. ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر ، ولو كان بنوع من اعراض. ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان ولو لم يرتفع إلّا باليد كالضرب جاز. أمّا لو افتقر الى الجراح أو القتل لم يجز إلّا بإذن الإمام أو من نصبه.
______________________________________________________
وأجمع علماء الإسلام على وجوبهما.
قال طاب ثراه : وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.
أقول : اختلف الأصحاب في مقامين :
(أ) هل وجوبهما عقلا أو سمعا ، الأوّل اختيار الشيخ (١) وابن إدريس (٢) والعلامة (٣) والثاني مذهب السيد (٤) والتقي (٥) وقوّاه الشيخ في الاقتصاد (٦) وهو
__________________
(١) الاقتصاد : فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٤٧ س ٩ قال : ويقوى في نفسي انهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لما فيه من اللطف.
(٢) لا يخفى ان ابن إدريس قائل بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عقلا في مقام المدافعة فقط ، واما غير مقام المدافعة فوجوبهما بالسمع ، لا حظ السرائر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٦٠ س ١٧.
(٣) المختلف : الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص ١٥٨ س ١٨ قال : هل هما واجبان عقلا أو سمعا ، فقال السيد المرتضى بالثاني ، إلى أن قال : والأقرب ما اختاره الشيخ.
(٤) المختلف : الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص ١٥٨ س ١٨ قال : هل هما واجبان عقلا أو سمعا ، فقال السيد المرتضى بالثاني ، إلى أن قال : والأقرب ما اختاره الشيخ.
(٥) الكافي : الفرض الثاني هو الأمر والنهي ص ٢٦٤ س ٩ قال : وطريق وجوب ما له هذه الصفة ، السمع وهو الإجماع دون العقل.
(٦) قال والذي يدلّ على الأول انه لو وجبا عقلا ، لكان في العقل دليل على وجوبهما وقد سبرنا أدلّة