والذي يبطل الصوم انما يبطله عمدا اختيارا.
فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر.
وضابطه ما لا يتعدى الى الحلق ، ولا استنقاع الرجل في الماء ، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين ، ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء.
المقصد الثاني ، وفيه مسائل :
الأولى : تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا
______________________________________________________
انها تفطر (١) وقال في الجمل : وقد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة الى أن قال : والحقنة ولم يفصل (٢).
فيكون فيها مطلقا خمس اعتبارات :
(أ) القضاء والكفارة على نقل السيد.
(ب) القضاء خاصة على قول التقي.
(ج) انها تفطر ، وهو محتمل لوجوب القضاء فقط ، أو مع الكفارة.
(د) الكراهية مذهب السيد.
(ه) استحباب الامتناع على قول أبي علي.
قال طاب ثراه : والجماع قبلا ودبرا على الأظهر.
__________________
(١) المختلف : كتاب الصوم ، ص ٥١ س ٤ قال : وقال السيد في المسائل الناصرية : واما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر.
(٢) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ س ٧ وقد الحق إلخ.