ودبرا على الأظهر ، (١) والامناء بالملاعبة والملامسة ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، وفي الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام وفي الارتماس قولان : (٢) أشبههما انه لا كفارة.
______________________________________________________
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : وفي الكذب على الله ورسوله والأئمة والارتماس قولان :
أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام.
وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) القضاء والكفارة مع اعتقاد كونه كذبا ، وهو مذهب الشيخين (١) والسيد في الانتصار (٢) والتقي (٣) والقاضي (٤).
(ب) القضاء وهو مذهب الفقيه (٥) ، لأنه عده في المفطرات.
(ج) انه ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو معنى التحريم فقط ، قاله السيد في الجمل (٦)
__________________
(١) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ قال : والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وكذلك الكذب على أئمة الهدى ، ويجب على فاعلها الكفارة والقضاء. وفي النهاية ، كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٣ قال : فأما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء والكفارة الى أن قال : والكذب. إلخ.
(٢) الانتصار : كتاب الصيام ص ٦٢ قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية إلى أن قال : واعتماد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإيجابهم في ذلك ما يجب في اعتماد الأكل والشرب.
(٣) الكافي : ج ١ ، الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ١٩ قال : فان تعمد الى أن قال : الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة عليهم السلام فسد صومه ولزمه القضاء بصيام يوم والكفارة.
(٤) المهذب : ج ١ كتاب الصيام ، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ص ١٩٢ س ١.
(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٨ قال مسألة قال الشيخان إلى أن قال : وعده علي بن بابويه من المفطرات
(٦) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ س ٧ قال : وقد ألحق قوم من أصحابنا إلخ.