والأرواث والأبوال ممّا لا يؤكل لحمه. وقيل : بالمنع من الأبوال (كلها خ) إلّا أبوال الإبل. (١) والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.
______________________________________________________
رأسا فقل : اللهمّ ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة (١).
قال طاب ثراه : وقيل بالمنع من الأبوال (كلها خ) إلّا أبوال الإبل.
أقول : القائل بذلك المفيد (٢) وتلميذه (٣) والشيخ في النهاية (٤) واختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع (٥) لاستخباثها ، ولأنها من الفضلات فاشتبهت البصاق والمخاط ، وخرج بول الإبل لفائدة الاستشفاء عند الضرورة ، فبقي الباقي على أصله.
وقال في المبسوط بالجواز (٦) لمكان طهارتها ، ولأصالة الإباحة ، وجواز الانتفاع ، فجاز البيع كبول الإبل ، واختاره ابن إدريس (٧) والمصنف في النافع (٨). وللعلامة
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (١) باب فضل التجارة وآدابها ص ١٠ ذيل حديث ٣٤.
(٢) المقنعة : ص ٩٠ أبواب المكاسب س ٢٦ قال : والأبوال كلها حرام الّا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها إلخ.
(٣) المراسم : كتاب المكاسب ص ١٧٠ س ٨ قال : والأبوال ببيع وغيره حرام الّا بيع بول الإبل خاصة إلخ.
(٤) النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص ٣٦٤ س ٧ قال : وجميع النجاسات الى أن قال : الّا أبوال الإبل خاصة إلخ.
(٥) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، قال : الرابع الأعيان النجسة كالبول الى أن قال : الّا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها إلخ.
(٦) المبسوط : ج ٢ كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصحّ ص ١٦٧ س ١١ قال : واما الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه إلخ واستدل في المختلف لقول المفيد بهذه الجملة أيضا لا حظ : كتاب المتاجر ص ١٦٢ س ٦.
(٧) السرائر : باب ضروب المكاسب ص ٢٠٧ س ٣٠ قال : ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه.
(٨) لاحظ عبارة المختصر النافع.