.................................................................................................
______________________________________________________
احتجّ المانعون بما رواه الوليد القماري قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، أمّا الصيود فلا بأس (١) ولأنها عين نجسة فيحرم معها كالعذرات.
احتج المجوزون بأصالة الإباحة ، وبأنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد ـ وهو الانتفاع به وثبوت الحاجة الى المعاوضة عليه ـ موجود في الباقي ، قال العلامة : ولأن لهاديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها ، ولأنّه يجوز إجارتها فيجوز بيعها (٢).
ولقائل أن يقول : تنصيص الشارع على جعل الدّيات لها ، ربما كان دليلا مانعا من صحة بيعها ، لأنّا استقرينا الأعيان التي ينتفع بها ويجوز بيعها ، فوجدنا الشارع قدّر فيها عند إتلافها على مالكها قيمتها السوقية كالبهيمة والعبد ، وما كان منهما ينتفع به انتفاعا محلّلا ولا يجوز المعاوضة عليه ولا أخذ القيمة عنه جعل في إتلافه مقدّرا منصوصا ، وهو المسمّى بالدية كالحرّ ، فلما أجاز الشارع الانتفاع بهذه الكلاب ولم يكن لها في نظره قيمة ، جعل في إتلافها عدوانا دية مقدّرة كما جعل في الحرّ ، لأنّها لو كانت مالا لجعل في إتلافها القيمة كالعبد. وأمّا الإجارة فلا تدلّ على جواز البيع قطعا ، فإنّها يجوز على الحرّ ، ولا يصح بيعه ، وعلى أمّ الولد ولا يصح بيعها ، وعلى الوقف والمرهون ولا يصح بيعهما.
ويمكن أن يجاب عنه قوله : لو جاز بيعها لزم في إتلافها القيمة كالبهيمة ، قلنا : منقوض بالعبد ، فان الواجب في إتلافه قيمة ما لم تزد عن دية الحرّ ، فيلزم ديته خاصة وان تجاوزت قيمته أضعاف الدية ، ففيه أيضا مقدرة وصحة بيعه إجماع.
وفيه نظر ، لأنّ ردّ الشارع القيمة مع التجاوز إلى الدّية لمانع ، وهو عدم جواز
__________________
ماشية أو زرع أو حائط.
(١) الفروع : ج ٥ باب السحت ص ١٢٧ الحديث ٥.
(٢) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٣ س ١٩ قال : ولأنّ لهاديات إلخ.