الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرّم كبيع السلاح لأعداء الدّين في حال الحرب ، وقيل : مطلقا ، (١) واجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممّن يعمله.
______________________________________________________
تفضيل العبد على الحرّ ، بل لا يجوز مساواته في القصاص إجماعا ، فكيف يفضل عنه في الدية ، ولا يلزم من كونها مقدرة بالدية في صورة جزئية ، لمانع ، أن يكون مقدرة مطلقا وينخرم بها ضابط إجماعي ، وأيضا فإنّ العبد قد يجب بقتله قيمته وان تجاوزت أضعاف الدية ، فيما لو قتله الغاصب.
فرعان
(أ) كلب الدار وهو ما يتخذ للحفظ بالليل للبيوت ، وما تتخذه أصحاب الطنب (١) يجوز اقتناؤه على الأقرب ، لأنّه في معنى الثلاثة ، وجزم به الشيخ في المبسوط (٢) والأقوى جواز البيع أيضا للمشاركة في الضرورة المسوّغة للبيع.
(ب) كلب الماء طاهر ، ويجوز الانتفاع بخصيته إذا كان ذكيّا ، ومنع ابن إدريس منهما (٣) وهو نادر.
قال طاب ثراه : ما يقصد به المساعدة على المحرّم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب وقيل : مطلقا.
__________________
(١) الطنب والطنب معا : حبل الخباء والسرادق ونحوهما ، والاطناب ما يشدّ به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق (لسان العرب : ج ١ ص ٥٦٠ لغة طنب).
(٢) المبسوط : ج ٢ فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ص ١٦٦ س ٧ قال : وكذلك يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت.
(٣) السرائر : باب ضروب المكاسب ، ص ٢٠٨ س ١ قال : لا بأس ببيع أربعة كلاب وشرائها وأكل ثمنها وما عداها محرّم محظور ثمنه وثمن جلده ، سواء ذكّي أم لم يذكّ لانّه لا تحلّه الحياة ، وسواء كان كلب برّ أو بحر إلخ.