وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب.
وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر
______________________________________________________
واختاره ابن إدريس (١) والعلامة (٢).
وقد تقدم البحث ، في الارتماس.
قال طاب ثراه : وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما الوجوب.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) القضاء والكفارة ، وهو مذهب الشيخين (٣) والفقيه (٤) وأبي علي (٥) وسلار (٦) والتقي (٧) وابن إدريس (٨) (ب) القضاء خاصة ، وهو مذهب الحسن (٩) وحكاه السيد عن بعض أصحابنا (١٠).
__________________
(١) السرائر : كتاب الصوم ، باب حقيقة الصوم ص ٨٤ س ٣٦ قال : والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام متعمدا.
(٢) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٨ قال : مسألة ، قال الشيخان الى أن قال : ولم يعده سلار ولا ابن عقيل مفطرا وهو الأقوى عندي.
(٣) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص ٥٥ س ٢ وفي النهاية كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٤ س ٢ قال : والمقام على الجنابة.
(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ قال : مسألة المشهور ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء والكفارة ذهب اليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد.
(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ قال : مسألة المشهور ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء والكفارة ذهب اليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد.
(٦) المراسم : أحكام الإفطار في شهر رمضان ص ٩٨ س ١٣ قال : أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل الى النهار الى أن قال : فعليه مع القضاء الكفارة.
(٧) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ٢٠ قال : أو الصباح على الجنابة الى أن قال : ولزمه القضاء بصيام يوم والكفارة عن كل يوم إلخ.
(٨) السرائر : كتاب الصوم فيما يقع الإمساك عنه ص ٨٤ س ٣٤ قال : فما يوجب القضاء والكفارة الى أن قال : والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، وقال أيضا في ص ٨٥ س ٢٩ فالأقوى عندي وجوب القضاء والكفارة.
(٩) المختلف كتاب الصوم ص ٥٠ س ٢ قال : وقال السيد المرتضى : الى أن قال : ومنهم من يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال : وقال ابن عقيل : يجب به القضاء خاصة.
(١٠) المختلف كتاب الصوم ص ٥٠ س ٢ قال : وقال السيد المرتضى : الى أن قال : ومنهم من يوجب