السادس : الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرّشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال ، وكذا على الأذان ، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
والمكروه اما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصّباغة والذباحة ، وبيع ما يكنّ من السلاح لأهل الكفر كالخفين والدرع.
وأمّا لصنيعته كالحياكة ، والحجامة إذا شرط الأجرة ، وضراب الفحل ، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.
وأمّا لتطرق الشبهة ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم. ومن المكروه ، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ، ولا بأس به لو تجرّد ، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى.
مسائل ست
الاولى : لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلّا ما يعلم معه الإباحة.
______________________________________________________
(ه) إباحة الجميع الّا ما لا ينتفع به منها كالسبع والذئب وهو قول الشيخ في المبسوط (١).
قال طاب ثراه : ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص ١٦٦ س ١٦ قال : وما لا يؤكل لحمه مثل الفهد والنمر والفيل الى أن قال : فهذا كله يجوز بيعه ، وإن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز إلخ.