الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.
الثالثة : يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم ، وإن لم يكن مستحقا له.
الرابعة : لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم ، فلا يأخذ منه إلّا بإذنه على الأصح (١) ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصّفة ، ولو عيّن له لم يتجاوز.
______________________________________________________
أقول : يريد بجواز أخذ الأجرة أو الجعالة على تولّي إيقاع عقد النكاح ، بأن يكون وكيلا لأحد الزوجين. أمّا تلقين الصيغة وإلقاؤها على المتعاقدين ، فلا ، لأنّ ذلك من باب تعليم الأحكام الشرعية الواجب من باب الحسبة ، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.
قال طاب ثراه : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم ، فلا يأخذ منه إلّا ب إذنه على الأصح.
أقول : قال الشيخ في النهاية : يجوز أن يأخذ مثل ما يعطى غيره (١) ومنع في المبسوط (٢) ولابن إدريس مثل القولين ، فأجاز في المكاسب (٣) ومنع في الزكاة (٤)
__________________
(١) النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص ٣٦٦ س ٥ قال : وأمّا ما هو مباح ، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء الى أن قال : جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطى غيره إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الوكالة ص ٤٠٣ س ٤ قال : إذا وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء والمساكين لم يجز أن يصرف الى نفسه منه شيئا وان كان فقيرا مسكينا إلخ.
(٣) السرائر : باب ضروب المكاسب ص ٢٠٨ س ٢٦ قال : ومن المباح إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شيء من ذلك جاز له أن يأخذ منه إذا كان مستحقا ومن أهله مثل ما يعطى غيره إلخ.
(٤) السرائر : كتاب الزكاة ، باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها ص ١٠٧ س ٢٤ قال : وروي