الفصل الثاني : في البيع وآدابه
أمّا البيع : فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك الى غيره بعوض مقدّر.
وله شروط :
الأول : يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار ، وأن يكون البائع مالكا أو وليّا كالأب والجدّ للأب والحاكم وأمينه والوصيّ ، أو
______________________________________________________
الفصل الثاني : في البيع وآدابه
أمّا البيع فهو الإيجاب والقبول اللّذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدّر.
فقوله : (الإيجاب والقبول) كالجنس ، ويخرج بهما انتقال عين لا بإيجاب وقبول ، كالإرث وكالعين المأخوذة بالشفعة ، ويشمل سائر العقود ، والبواقي كالفصول يخرج غير البيع من العقود ، فقوله : «اللذان ينتقل بهما العين» احترازا عن إيجاب وقبول لا يوجبان نقل عين ، بل يملكان ولاية كالوصية والنكاح ، أو نقل منفعة كالإجارة ، وقوله : «المملوكة» احترازا من انتقال عين غير مملوكة بإيجاب كالوصية بالكلب على القول بعدم بيعه ، وقوله «بعوض مقدّر» احترازا عن انتقال عين مملوكة بعوض غير مقدّر كالهبة التي شرط فيها مطلق العوض.
هذا مفهوم الحدّ ، وفيه نظر ، لأنّه يدخل فيه الهبة التي شرط فيها عوض مقدّر ، فلا بدّ من ضمّ قيد ، وهو قوله : بعوض مقدّر لازم له ، أي لماهية العقد ، فانّ التقدير في الهبة ليس من لوازمه ، وهو من لوازم عقد البيع.