وكيلا. ولو باع الفضولي فقولان : أشبههما : وقوفه على الإجازة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو باع الفضولي فقولان : أشبههما : وقوفه على الإجارة.
أقول : وقوف العقد على الإجازة مذهب المفيد (١) والشيخ في النهاية (٢) وابن حمزة (٣) وأبي علي (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
وقال في المبسوط (٧) والخلاف يقع باطلا (٨) وتبعه ابن إدريس (٩).
احتج الأوّلون : بأنّه بيع صدر من أهله في محله ، فكان صحيحا. أمّا صدوره من أهله؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار ، وجامع هذه الصفات ، أهل للإيقاعات. وأمّا كونه في محلّه؟ فلوقوعه على عين يصح تملّكها وينتفع بها ، قابلة للنقل من مالك إلى غيره. وأمّا الصحة فلثبوت المقتضى السالم عن معارضة كون الشيء غير
__________________
(١) المقنعة : باب اجازة البيع وصحته وفساده ص ٩٤ س ١٧ قال : ومن باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على اجازة المالك له أو إبطاله إيّاه إلخ.
(٢) النهاية : باب الشرط في العقود ص ٣٨٥ س ٢ قال : فان باع ما لا يملك كان البيع موقوفا على صاحبه ، فإن أمضاه مضى إلخ.
(٣) الجوامع الفقهية ، الوسيلة : ص ٧٠٧ فصل في بيان بيع الفضولي ، قال : فاذا باع كان البيع موقوفا ، فان أجازه مالكه صحّ إلخ.
(٤) المختلف : كتاب التجارة ص ١٧٠ س ١٥ قال : مسألة شرط لزوم البيع ، الملك الى أن قال : وهو مذهب ابن الجنيد الى قوله لنا أنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا إلخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : كتاب التجارة ص ١٧٠ س ١٥ قال : مسألة شرط لزوم البيع ، الملك الى أن قال : وهو مذهب ابن الجنيد الى قوله لنا أنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا إلخ.
(٧) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الوكالة ص ٣٩٧ س ١٤ قال : إذا أعطاه دينارا وقال : اشتر به شاة فاشترى به شاتين الى أن قال : فالظاهر أنّ الشراء لم يلزم الموكل إلخ.
(٨) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة ٢٢ وفيه فان الشراء يلزم الموكل فيكون الشاتان له الى أن قال : دليلنا ان شراء الشاتين وقع للموكل بماله وقد بيّنا أن عقد الوكيل للموكل فيجب أن يكون شراؤهما إلخ وهذا خلاف ما قاله في المبسوط وفي المختلف ص ١٧٠ س ١٧ نسب بطلان الفضولي إلى الخلاف والمبسوط حيث قال : وقال في الخلاف والمبسوط يقع باطلا غير موقوف على الإجازة إلخ وهو كما ترى.