كان المراد طعمها أو ريحها ، فلا بدّ من اختبارها إذا لم يفسد به ولو بيع ولمّا يختبر فقولان : أشبههما الجواز (١) وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعيّن الأرش بعد الإحداث فيه. ولو أدّى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو بيع ولمّا يختبر ، فقولان : أشبههما الجواز.
أقول : المبيع إمّا أن يمكن اختاره من غير إفساد له كاللبن والسيلان ، أو لا يمكن إلّا بعد إفساد كالبيض والبطيخ ، فهنا قسمان :
الأوّل : ما يمكن اختباره. شرط لزوم العقد فيه اختباره ، وهل هو شرط الصحة؟
قال الشيخان : نعم (١). وبه قال سلار (٢) والتقي (٣) والقاضي (٤) وابن حمزة (٥) ولابن إدريس هنا اضطراب (٦) واختار المصنف (٧) والعلامة الصحة (٨) ويكون
__________________
(١) المقنعة : باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص ٩٥ س ٩ قال : وما لا يمكن اختباره الّا بإفساده إلى أن قال : فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له وفي النهاية : باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ص ٤٠٤ س ٧ قال : وكل شيء من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره الى أن قال : فان بيع من غير اختبار كان البيع غير صحيح إلخ.
(٢) المراسم : ذكر البيوع ص ١٧١ س ١٥ قال : وأمّا الثاني (أي من الشرائط) الى أن قال : وبيع ما يعرف بالاختبار.
(٣) الكافي : فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه ص ٣٥٤ س ١٤ قال : ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره الى أن قال : ولا يصح من دون ذلك إلخ.
(٤) لم أعثر عليه في المهذب ، وفي المختلف : في الغرر والمجازفة ص ١١١ س ٥ وقال ابن البراج : لا يجوز بيعه الّا بعد ان يختبره إلخ.
(٥) الجوامع الفقهية الوسيلة : فصل في بيان الغرر ص ٧٠٦ س ٣٥ قال : وكل ما أمكن اختباره من غير إفساد لم يصح بيعه من غير اختبار إلخ.
(٦) السرائر : باب بيع الغرر والمجازفة ص ٢٣٥ س ٧ قال : وكل شيء من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره الى ان قال : فاذن لا بدّ من شمّه واختباره.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) المختلف : في الغرر والمجازفة ص ١١١ س ١٢ قال : والمعتمد أن نقول : البيع صحيح إلخ.