الثانية : الكفارة وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين (وقيل : هي مرتبة) وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع
______________________________________________________
(ج) عدمهما وهو قول الصدوق في المقنع (١).
واستند الكل إلى الروايات ، والأول هو المختار ، والقولان الأخيران منقرضان.
قال طاب ثراه : وقيل : هي مرتبة.
أقول : التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر ، وبه قال الثلاثة (٢) وسلار (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وابن إدريس (٦) والصدوقان (٧) وأبو علي (٨) والترتيب مذهب الحسن (٩).
واستند الكل الى الروايات.
قال طاب ثراه : وفي رواية : يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.
__________________
القضاء دون الكفارة الى أن قال : وقال ابن عقيل : يجب به القضاء خاصة.
(١) المقنع : ٤ باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص ٦٠ س ٩ قال : وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام إلخ.
(٢) أي المفيد والسيد والطوسي. المقنعة : كتاب الصيام ص ٥٥ باب الكفارات س ٦ قال : أي هذه الثلاثة فعل اجزء عنه فيها ، وقال في جمل العلم والعمل ص ٩١ س ١٠ : قيل : انها مرتبة ، وقيل : انه مخير فيها ، وفي المختلف كتاب الصوم ص ٥٥ في الكفارة قال : المشهور ان كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه والسيد المرتضى الى أن قال : وقال ابن عقيل : الكفارة عتق رقبة فان لم يجدها فصيام شهرين الى أن قال : وهذا يدل على الترتيب.
(٣) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٧ س ١ قال : وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إلى أن قال :
هذه الكفارة مخير فيها.
(٤) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ٢١ قال : والكفارة عن كل يوم بعتق رقبة. أو. إلخ.
(٥) المهذب : ج ٢ كتاب الكفارات ص ٤٢٢ باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا س ٤ قال :
وهذه الكفارة تجب على وجه التخيير.
(٦) السرائر : كتاب الصوم ص ٨٦ س ٨ قال : ومنهم من قال انها مخيرة فيها وهو الأقوى والأظهر.
(٧) تقدم نقله آنفا عن المختلف.
(٨) تقدم نقله آنفا عن المختلف.
(٩) تقدم نقله آنفا عن المختلف.