ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ، ولو ضم اليه القصب على الأصح (١) وكذا اللّبن في الضرع ، ولو ضمّ اليه ما يحتلب منه. وكذا أصواف
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع سمك الآجام ، لجهالته ، وإن ضمّ اليه القصب على الأصح.
أقول : ما اختاره المصنف مذهب الشيخ في المبسوط (١) وبه قال ابن إدريس (٢) والجواز مذهبه في النهاية (٣) وبه قال القاضي (٤) وابن حمزة (٥). وفصّل العلامة ، وأجاز البيع إن كان القصب هو المقصود بالبيع والسّمك تابعا ، وعكس مع العكس (٦) والشيخ عوّل على رواية معاوية عن الصادق عليه السّلام قال : لا بأس أن يشتري الإنسان الآجام إذا كان فيها قصب (٧) وفي طريقها ضعف (٨) مع إمكان حملها على تفصيل العلامة.
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، فصل في بيع الغرر ، ص ١٥٧ س ٧ قال : السمك في الماء ، لا يجوز بيعه إجماعا ، وروى أصحابنا انه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك.
(٢) السرائر : باب بيع الغرر والمجازفة ص ٢٣٣ س ١٧ قال : فان كان فيها شيء من القصب الى أن قال : لم يكن به بأس ثمَّ قال : والاحتياط عندي ترك العمل بهذه الرواية فإنها من شواذ الأخبار إلخ.
(٣) النهاية : باب بيع الغرر والمجازفة ص ٤٠١ س ٤ قال : فان كان فيها شيء من القصب الى أن قال : لم يكن به بأس.
(٤) لم أعثر عليه في المهذب وفي المختلف : ص ٢٠٩ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج.
(٥) الجوامع الفقهيّة ، الوسيلة : ص ٧٠٦ س ٣٠ قال : وجاز بيع ثمرة شجرة إلى أن قال : وبيع ما في الأجمة من السمك إذا أخذ شيئا منها أو مع قصبها وشجرها إلخ.
(٦) المختلف : في الغرر والمجازفة ص ٢٠٩ س ٣٤ قال : والتحقيق أن نقول المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود في البيع ويكون السمك تابعا له فالبيع صحيح إلخ.
(٧) التهذيب : ج ٧ (٩) باب الغرر والمجازفة ص ١٢٦ الحديث ٢١.
(٨) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام).