الغنم مع ما في بطونها. وكذا كلّ واحد منها منفردا. وكذا ما يلقح الفحل. وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.
الرابع : تقدير الثمن وجنسه. فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه. وكذا في كلّ ابتياع فاسد ويردّ عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه. (١) وإذا أطلق النقد انصرف الى نقد البلد ، وإن عيّن نقدا لزم.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ويردّ عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ أعلى الأشبه.
أقول : إذا اشترى فاسدا ، لم يملك ، وكان لمالكه الرجوع ، فان تعيّب ضمن أرشه ، ولو زاد ، فان لم يكن بفعله كالسمن ردّه ولا شيء له ، وإن كانت الزيادة بفعله فإمّا أن يكون أثرا كتعليم الصنعة ، أو بايضاف عين من المشتري كالصبغ ، وعلى كلا التقديرين هل يكون الزيادة للبائع مجانا ، أو يكون المشتري شريكا؟ فيه قولان :
أحدهما : انه لا شيء له ، لتبرعه به ، لأنه وضعه في ملكه بغير إذنه ، ولا يمكن انفصاله ، أمّا في الأثر المحض فظاهر ، وأمّا في الصبغ ، فلانه يمنع من التصرف في ملك البائع ، ولقيام عين المالك وهلاك عين المشتري ، أعني الصبغ.
وقيل (١) : يكون له الزيادة ويكون شريكا بقدرها ، لأنه لم يتبرع بها ولم يخرج عن ملكه لأصالة البقاء ، ومنعه من التصرف في ملك (العين خ ل) لا يرفع ملكه عن مستحقه ، إذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير ، بل يكون شريكا بقدر الزيادة ، ولا يكون أسوء حالا من الغاصب ، وهو يرجع بقيمة صبغه ، وكذا نقول يرجع بما زاد في الأثر ، لأنه عمل عملا محترما لم يتبرّع به والمالك أذن له في ذلك ، لتسليطه له على التصرف ، اما الغاصب فلا يرجع بالأثر ، إجماعا.
__________________
(١) هذا ثاني القولين.