ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ، إن كان المبيع قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا. ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.
الخامس : القدرة على تسليمه. فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا.
وأمّا الآداب : فالمستحب التفقه فيه ، والتسوية بين المبتاعين ، والإقالة لمن استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.
والمكروه : مدح البائع وذمّ المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع يستر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلّا مع الضرورة ، وعلى من يعده بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ودخول السوق أولا ، ومبايعة الأدنين ، وذوي العاهات والأكراد ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء ، ودخوله في سوم أخيه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : الخامس القدرة على تسليمه ، فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضمّ إليه شيئا.
أقول : لا خلاف في جواز بيعه مع الضميمة ، وأمّا مع عدمها إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ، هل يجوز بيعه أم لا؟ مذهبان ، المنع ، وهو مذهب الشيخين (١) بل
__________________
(١) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص ٩٣ س ١ قال : ولا يجوز ابتياع العبد الآبق الّا أن يبتاع معه شيء آخر إلخ. وفي النهاية : باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص ٤٠٩ س ٩ قال : ولا يجوز أن يشترى الإنسان عبدا آبقا على الانفراد ، فان اشتراه لم ينعقد البيع إلخ.