.................................................................................................
______________________________________________________
لا بد من الضميمة ، فإن وجده المشتري ، والّا كانت في مقابل الثمن ، وبه قال القاضي (١) والتقي (٢) وسلار (٣) وابن حمزة (٤) والجواز ، وهو مذهب السيد (٥) واختاره العلامة (٦) لأصالة صحة البيع ، ولتحقق القدرة المسوّغة للبيع.
احتجّ الأولون بما رواه سماعة قال : سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله؟ فقال : لا يصلح الّا أن يشتري معه شيئا آخر ، فيقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشيء (٧) وهي مع ضعفها مقطوعة.
فالحاصل : ان الآبق يخالف غيره من المبيعات في أشياء :
(أ) اشتراط الضّميمة.
(ب) أنّ تلفه قبل القبض من المشتري.
(ج) أنه لا يتخير المشتري مع فقده ، وكلّما شرط في العقد تخير المشتري مع فواته.
__________________
(١) لم أعثر عليه صريحا في المهذب ، وفي المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠١ س ٣٣ قال : مسألة ، قال الشيخان : لا يجوز بيع الآبق منفردا الى أن قال : وكذا قال ابن البراج.
(٢) الكافي : فصل في عقد البيع وشروط صحته ص ٣٥٦ س ١٢ قال : ولا يصح بيع الآبق الّا أن يكون معه شيء آخر.
(٣) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص ١٧٦ س ١١ قال : وشراء العبد الآبق لا يصح الّا أن يضم إليه إلخ.
(٤) الوسيلة : ط قم فصل في بيان الغرر ص ٢٤٦ س ١١ قال : ويجوز بيع العبد الآبق الى أن قال : مع غيره.
(٥) الانتصار : في البيع ص ٢٠٩ س ٢ قال : ولا يشترى وحده إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري.
(٦) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠١ س ٣٥ قال بعد نقل قول السيد : وهو الأقرب.
(٧) الفروع : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ص ٢٠٩ الحديث ٣.