.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) أن يكون في البادية أو الحضر ويشتد حاجة النّاس إليه ، فيكون له سمسارا ، أو وكيلا ، ولا بأس بما لا تحتاج اليه وانما يحمل من بلد إلى بلد ليبيعه السمسار ، يستقصي في ثمنه ، قاله في المبسوط (١) وتبعه القاضي (٢).
(ج) أن يكون سمسارا للبادي ويبيع له بنفسه متحكما عليه في البيع بالكره ، أو بالرأي الذي يغلب به عليه ، يراه أنّ ذلك نظرا له ، أو يكون البادي ولّاه عرض سلعته ، فباعها دون رأيه ، لا ما كان سمسارا فيه ، ثمَّ يبيعه بوكالته ، أو يدفعه إليه فيبيعه بنفسه ، قاله ابن إدريس (٣).
(د) أطلق في الخلاف ، لا يبيع حاضر لباد ، سواء كان بالناس حاجة الى ما معه أو لم يكن بهم ، فان خالف أثم ، لعموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله عليه السّلام لا يبيعنّ حاضر لباد (٤) واختار العلامة تفسير المبسوط (٥) لرواية عروة بن عبد الله عن الباقر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض (٦).
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ كتاب البيوع ص ١٦٠ س ٦ قال : ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد ومعناه الى أن قال : هذا إذا كان إلخ.
(٢) لم أعثر عليه في المهذب ، وفي المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٩ س ٢٠ قال : وقال ابن البراج في المهذب : كقول الشيخ في المبسوط.
(٣) السرائر : باب آداب التجارة ص ٣١١ س ٢٦ قال : فمعنى هذا النهى ، والله أعلم ، معلوم في ظاهر الخير وهو الحاضر للبادي يعني متحكما عليه في البيع إلخ.
(٤) الخلاف : كتاب البيوع مسألة ٢٨١ قال : لا يجوز أن يبيع حاضر لباد ، سواء كان بالناس حاجة إلخ.
(٥) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٩ س ٣١ قال : والثاني في تفسيره ، والمراد ما ذكره الشيخ في مبسوطه إلخ.
(٦) الفروع : كتاب المعيشة ، باب التلقي ص ١٦٨ الحديث ١ وليس فيه جملة (ذروا المسلمين).