والزيادة في السلعة مواطأة للبائع ، وهو النجش.
______________________________________________________
قلت : وليس في هذا الحديث دلالة الّا على النهي المحتمل لكلّ من التحريم والكراهية ، دون واحد من التفاسير المذكورة.
قال طاب ثراه : والزيادة في السلعة مواطأة للبائع ، وهو النجش.
أقول : عدّ المصنف النجش في المكروهات ، ولا أعلم في تحريمه خلافا بين الأصحاب ، لأنه غشّ وخديعة وقال عليه السّلام : ليس منّا من غشّ (١).
ومعناه أن يزيد الإنسان في سلعة البائع ولا يريد شراها ، قصدا لتغرير الغير ببذل الزيادة ، وتسميه العامة التحريص.
وإنّما الخلاف بينهم في موضعين :
الأوّل : في صحة البيع ، فإبن الجنيد أبطله من رأس إن كان من فعل البائع ، وإن كان من فعل الواسطة لزم البيع ولزمه الدّرك في الضرر إن أدخله على المشتري (٢) ، والباقون على الصحة.
الثاني : في حكمه ، وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) ثبوت الخيار قاله القاضي (٣) لأنه تدليس ، وأطلق ، أي لم يفصل بين كونه من فعل البائع أو غيره.
(ب) عدم الخيار مطلقا ، قوّاه الشيخ في الخلاف (٤) لأنّ العيب ما يكون بالمبيع ، وهذا ليس كذلك.
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٧ الحديث ٤٢ ولا حظ ما علق عليه
(٢) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٣٣ قال : قال ابن الجنيد : النجش في البيوع يجرى مجرى الغش إلخ.
(٣) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٣٧ قال : وقال ابن البراج : له الخيار لأنه تدليس لا يجوز.
(٤) الخلاف : كتاب البيوع مسألة ٢٧٩ قال : دليلنا ان هذا تدليس وعيب الى أن قال : وان قلنا انه لا خيار له إلخ.