.................................................................................................
______________________________________________________
أحد قوليه (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) وبالثاني قال الصدوق (٤) والقاضي (٥) والتقي في القول الآخر (٦) وهو ظاهر ابن إدريس (٧).
احتجوا بصحيحة إسماعيل بن زياد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه الباقر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تحتكر الطّعام إلّا خاطئ (٨) وعن ابن القداح عن الصادق عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (٩) والأولى لا يدلّ على التحريم ، والثانية ضعيفة السند.
واحتج الأوّلون : بالأصل ، وبحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته
__________________
الاحتكار فمكروه في الأقوات إلخ.
(١) الكافي : فصل فيما يكره من المكاسب ص ٢٨٣ س ١٠ قال : يكره التكسب إلى أن قال : واحتكار الغلات.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٧ الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي س ٣٥ قال : والأقرب الكراهة.
(٤) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص ١٢٥ س ٥ قال : ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما الى أن قال : وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر.
(٥) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٧ الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي س ٣٤ قال : وبه (أي الحرمة) قال ابن البراج.
(٦) الكافي : فصل في عقد البيع ص ٣٦٠ س ١٢ قال : ولا يحلّ لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس إلخ.
(٧) السرائر : كتاب المتاجر ص ٢١٢ س ٣ قال : ونهى عن الاحتكار إلخ.
(٨) التهذيب : ج ٧ (١٣) باب التلقي والحكرة ص ١٥٩ الحديث ٦.
(٩) الفروع : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٦ ورواه في التهذيب ج ٧ (١٣) باب التلقي والحكرة ، ص ١٥٩ الحديث ٧ عن أبي العلاء.