.................................................................................................
______________________________________________________
عن الرجل يحتكر ، إلى أن قال : وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس ، فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام (١) ولأنّ الإنسان مسلّط على ماله. والجواب عن الأوّل بأنّ الأصل يصار عنه للدليل ، وعن الثاني بعدم دلالته على الكراهية ، لأنّ الحرام مكروه وكيف يكون الحرام محبوبا ، وعن الثالث بأنّ تسلّط الإنسان على ماله قد تزول لعارض ، كاحتياج المضطر إليه في المخمصة ، فإنّ له دفع المالك وقتاله مع امتناعه عن بذله.
الثانية : في محلّ الاحتكار ، وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) أنه الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وهو قول الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي (٣) وابن إدريس (٤).
(ب) إضافة الزيت إلى ما ذكر ، وهو قول الصدوق (٥).
(ج) تعويض الملح عن الزيت مع الخمسة المتقدّمة ، وهو قول ابن حمزة (٦) وأحد أقوال الشيخ (٧) وبه قال العلامة في القواعد (٨) ومال في المختلف إلى اختيار
__________________
(١) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٥.
(٢) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص ٣٧٤ س ١٠ قال : الاحتكار هو حبس الحنطة إلخ.
(٣) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٣ قال بعد نقل قول الشيخ ، وتبعه ابن إدريس وابن البراج.
(٤) السرائر : كتاب المتاجر ص ٢١٢ س ٣ قال : والاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة إلخ.
(٥) لم أعثر في المقنع الّا ما تقدم نقله ، وقال في المختلف : ص ١٦٨ س ٤ قال الصدوق في المقنع. الحكرة يكون في الحنطة إلخ.
(٦) الوسيلة : باب الاحتكار والتلقي ص ٢٦٠ قال : الاحتكار في ستة أشياء الى أن قال : والملح.
(٧) المبسوط : ج ٢ فصل في حكم التسعير ص ١٩٥ س ١٢ قال : والأقوات التي يكون فيها الاحتكار الى أن قال : والملح.
(٨) القواعد : كتاب المتاجر ، خاتمة يشتمل على أحكام ص ١٢٢ س ١ قال : يحرم الاحتكار الى أن قال : والملح.