الثالثة : لا تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهر رمضان ، والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه.
الرابعة : من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر ، فلا قضاء ولا كفارة ، ولو انتبه ثمَّ نام ثانيا فعليه القضاء (ولو انتبه ثمَّ نام ثالثة ، قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة).
الخامسة : يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء :
______________________________________________________
أقول : القائل هو الصىوق (١) وابن حمزة (٢) والشيخ في كتابي الاخبار (٣) وبه رواية.
والأكثرون على الواحدة ، لأصالة براءة الذمة ، وعموم الروايات ، وهو اختيار العلامة في المختلف (٤) والتذكرة (٥).
والأول هو المختار عند فخر المحققين (٦) ولا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة ، أو عارضا.
قال طاب ثراه : ولو انتبه ثمَّ نام ثالثة ، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.
أقول : نسب القول إلى الشيخين ، لانفرادهما به ، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة
__________________
(١) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٦ قال : مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال : وبه قال ابن حمزة.
(٢) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٦ قال : مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال : وبه قال ابن حمزة.
(٣) التهذيب : ج ٤ (٥٥) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٨ وفي الاستبصار : ج ٢ (٥٠) باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص ٩٧ قال فيهما بعد نقل خبر سماعة : أو يفطر على شيء محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجميع. إلخ.
(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٧ س ٢ قال : والمشهور إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة براءة الذمة ، الى أن قال ، بعد نقل رواية عبد الله بن سنان : وترك الاستفصال في الجواب عقيب عموم السؤال ، يقتضي العموم.
(٥) التذكرة : كتاب الصوم ص ٢٦٥ س ٢ قال : مسألة لو أفطر بالمحرم فالأقوى أن الواجب كفارة واحدة.
(٦) الإيضاح : كتاب الصوم ص ٢٣٢ قال في شرح قول العلامة «ويجب الثلاث بالإفطار بالمحرم على رأي» والأقوى عندي الثاني «أي وجوب الثلاث».