.................................................................................................
______________________________________________________
النهاية (١) لموثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن (٢) وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل.
الثالثة : في حدّ الاحتكار ، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء وأربعون في الرخص (٣) وتبعه القاضي (٤). وقال المفيد : احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها ، وضيق الأمر عليهم فيها ، وذلك مكروه وإن كانت الغلات واسعة ، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله ، لم يكره احتباس الغلات (٥) وهو اختيار المصنف (٦) والعلامة (٧). احتج الشيخ برواية السكوني (٨) والمفيد بحسنة الحلبي (٩).
الرابعة : يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا ، وهل يسعّر عليه؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال :
(أ) التسعير ، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة ، ولا يسعّرها بما يخسر أربابها (١٠).
__________________
(١) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٥ قال : وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم إلخ.
(٢) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص ١٦٤ الحديث ١.
(٣) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص ٣٧٤ س ١٩ قال : وحدّ الاحتكار في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلاثة أيّام إلخ.
(٤) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج.
(٥) المقنعة : باب تلقي السلع والاحتكار ص ٩٦ س ١٥ قال : والحكرة احتباس الأطعمة إلخ.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ١٢ قال : وقول المفيد جيّد وروايته أوضح طريقا.
(٨) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٧.
(٩) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٥.
(١٠) المقنعة : باب تلقي السلع والاحتكار ص ٩٦ س ١٦ قال : وللسلطان الى أن قال : وله أن