.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) عدم التسعير ، قاله الشيخ (١) وتبعه القاضي (٢) وابن إدريس (٣).
(ج) التسعير إن تشدّد وأجحف ، وعدمه مع عدمه قاله ابن حمزة (٤) واختاره العلامة (٥).
احتج الأوّلون : بأنه لو لا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، لجواز الإجحاف. واحتج الشيخ بعموم قوله عليه السّلام الناس مسلّطون على أموالهم (٦) واحتج العلامة على عدم التسعير مع عدم التشدد ، وأنه حكم عليه في ماله ، قال : فلا يسوغ ، لما فيه من التسلط على أكل مال الغير بغير رضاه ، ولأن رسول الله صلّى الله عليه وآله لما مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الأبصار إليها ، فقيل له ، لو قوّمت عليهم؟ فغضب عليه وآله السّلام حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوّم عليهم ، إنما السّعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء (٧) وأمّا على التسعير مع التشدّد ، فلأنه لولاه انتفت فائدة الجبر ، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلّا بأضعاف ثمنه ، فلو سوغناه انتفت الحكمة في إلزامه بالبيع.
__________________
يسعرها على ما يراه من المصلحة.
(١) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص ٣٧٥ س ٢ قال : ولأصحابها أن يبيعوها الى أن قال : وليس للسلطان أن يحملهم إلخ.
(٢) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ١٤ قال بعد نقل قول الشيخ : وبه قال ابن البراج.
(٣) السرائر : باب آداب التجارة ص ٢١٢ س ٩ قال بعد نقل قول الشيخ : وهو الصحيح الذي يقوى في نفسي إلخ.
(٤) الوسيلة : باب الاحتكار والتلقي ص ٢٦٠ س ٦ قال : فاذا احتبس للبيع الى ان قال : أجبر على البيع دون السعر إلّا إذا تشدد.
(٥) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ١٥ قال بعد نقل قول ابن حمزة : وهو الأجود.
(٦) عوالي اللئالى : ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٧٨) باب الحكرة والأسعار ص ١٦٨ الحديث ٢.